للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الإشراف": هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: ومثله اكتراء العامل نفسه ببعض ما يخرج من الأرض.

ووجه النهي عنها أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل (١) عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر؛ لأنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة وسكتوا عن المناصبة (٢) وهي أن يسلم أرضًا إلى رجل ليغرسها من عنده ويكون الشجر بينهما، ولا شك أن مانع المخابرة يمنعها (٣).

(والمعاومة) وهي بيع الثمر سنين، مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر كما تقدم.

(قال) مسدد (عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر) ينهى عن (بيع السنين) أي: عن بيع الثمرة للسنين، وهي أن يبيعها لأكثر من سنة في عقدٍ واحد، وهي بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد (ثم اتفقوا) جميعًا ونهى (عن الثنيا) بضم المثلثة وإسكان النون، وهو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني من المبيع شيئًا مجهولا، فلا يصح البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قل أم (٤) كثر.

والثنيا في المزارعة بأن يستثني بعض النصف أو الثلث كيلًا معلومًا


(١) في (ر): العامل.
(٢) في (ل) و (ر): المنصابة. وفي (ع): النصابة.
(٣) انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني ٣/ ٤٢٣.
(٤) في (ع): أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>