للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثًا لم يعطه.

وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.

[٣٤٢٤] (وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفًا بذلك (١).

(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في "الموطأ" (٢)، ورواية مسلم: "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" (٣) على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ" تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه (٤). يعني: ساداته، وجمع إما (٥) باعتبار كونه مشتركًا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة (٦). (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد


(١) انظر: "شرح البخاري" ٦/ ٤٠٩.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٩٧٤.
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٧٧).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٣٧١).
(٥) كذا في النسخ لم يذكر إلا اعتبارًا واحدًا، ولم يذكر اعتبارًا آخر.
(٦) "صحيح مسلم" (١٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>