للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الاستقصاء" (١).

والمراد بالثياب التي يلبسها عادةً، أما الثوب المعد لعرض المماليك والجواري فيه عند البيع فلا يدخل قطعًا للعرف، قاله بعض المتأخرين.

وإذا قلنا بدخول الثياب فتدخل بالتبعة، لا بالأصالة كعروق الشجر، وفائدته عدم اشتراط رؤيته في صحة البيع، بل رؤية العبد تغني عن رؤية ثوبه، أما لو باع قوسًا ففي دخول الوتر وجهان: أصحهما المنع. قاله الرافعي في كتاب الوصية (٢) (إلا أن يشترط (٣) المبتاع) فيصح أن يدخل في البيع؛ لأنه يكون قد باع شيئين (٤) العبد والمال الذي في يده بثمن واحد، وذلك جائز، ويشترط الاحتراز من الربا [في البيع] (٥). قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد (٦) وتلك الدراهم بدراهم، [وكذا إن كان دنانير لم يجز بيعهما] (٧) بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعهما بحنطة.

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديث (٨) (ومن باع نخلًا


(١) انظر: "المجموع" (١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) انظر: "أسنى المطالب" ٤/ ٢٤٧.
(٣) بعدها في (ل): رواية: يشترطه. وهو ما في "سنن أبي داود".
(٤) سقط من (ر).
(٥) ساقطة من (ر).
(٦) في (ر): الدراهم.
(٧) ما بين المعقوفين تكرر في (ر).
(٨) انظر: "شرح مسلم" (١٠/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>