للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

[٣٤٣٩] (حدثنا محمد بن عبيد) بن [حسان العنبري] (١) شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني، العابد، وثقوه (عن معمر، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان [اليمامي] (٢)، قيل: اسمه ذكوان، فلقب طاوس؛ لأنه كان طاوس القراء (عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر) في البلد (لباد) أي: لبدوي، وهو أن يقدم غريب من البادية بمتاع؛ ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلديٌ: اتركه عندي؛ لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا الثمن، وهذا الفعل حرام، لكن يصح بيعه؛ لأن النهي راجع إلى أمرٍ خارج عن نفس العقد، وهو حصول الغبن للبائع (٣)، فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه، وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب، فألحق [به] (٤) من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر، وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية (٥) والحنبلية (٦)، وحمله مالك على أهل العمود ممن لا يعرف السعر.

قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون السلع والأسواق فليسوا داخلين


(١) كذا في النسخ، والصواب: (حساب الغبري). انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٦٠ (٥٤٤١).
(٢) كذا بالنسخ. والصواب: اليماني. انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٥٧ (٢٩٥٨).
(٣) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: (للمشتري).
(٤) سقط من النسخ. والمثبت من "فتح الباري".
(٥) انظر: "الحاوي" ٥/ ٣٤٧، ٣٤٩.
(٦) انظر: "المغني" ٦/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>