للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو: أن يعرض سلعته على المشتري برخص؛ ليزهد في شراء تلك السلعة التي ركن إليها أولًا. (ولا تُصَرُّوا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية كزكى يزكي تزكية.

قال الشافعي: التصرية هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنها (١). وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: [صريت] (٢) الماء إذا حبسته (الإبل) بالنصب على المفعولية، وقيد بعضهم تصروا بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح؛ لأنه من صريت اللبن (٣) في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته؛ إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل: مصراة، وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه، لكن بغير واو على البناء للمجهول، والأول المشهور (والغنم) ولم يذكروا البقر، وهي في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم.

وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا (٤)، وسواء قصد البيع أم لا، وبه صرح المتولي، ولا يعكر عليه رواية الشافعي والنسائي: "ولا تصروا الغنم للبيع" (٥) لخروجه مخرج الغالب (فمن ابتاعها بعد ذلك) أي: فمن اشتراها بعد التصرية (فهو بخير النظرين)


(١) "مختصر المزني" ٨/ ١٨٠، وانظر: "الحاوي الكبير" ٥/ ٢٣٦.
(٢) في النسخ: صرت. والمثبت من "فتح الباري".
(٣) في النسخ: الإبل. والمثبت من "فتح الباري".
(٤) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٥) "السنن المأثورة" (٢٦٣)، "المجتبى" ٧/ ٢٥٣ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>