للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذا فَسَا) غَير مَهمُوز (أَحَدُكُمْ) فسا يَفسُو فسْوًا مِنْ باب قتلَ، والاسم الفُسَاء بضَم الفاء والمدّ وهو ريح يخرج مِن أسفَل الإنسَان بغَير صَوت يسمع بل يعلم برائحته.

(فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) أجمع أهل العلم على أن خروج الريح مِنَ الدبُر ينقض الوضُوء ويبطل الصَّلاة، وكذا خرُوجه مِن ذكر الرجُل وقبل المرأة عندَ الجمهُور. قال ابن عقيل مِنَ الحَنَابلَة: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهَبنا في الريح يخرج مِنَ الذكر أن لا ينقض؛ لأن المثَانة ليس لها منفذ إلى الجوَف، ولا جعلها أصحَابنا جوفًا ولم يُبطلوا الصَّوم بالحقنة فيه ولا يعلم وجوده في حق (١) أحد، وقد قيل إنه (٢) يعلم وجوده بأن يحس الإنسَان في ذكره دبيبًا وعلى هذا فلا تنتقض به الطهارة، فإنه لا يحصُل به اليقين والطهَارة لا تبطلُ بالشك (٣).

(فَلْيَتَوَضَّأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ) قد يستَدل بهذا على ما ذَهب إليه الشافعي في الجَديد أن من سبقهُ الحَدَث بَطلتْ صَلاته؛ لأنه حَدث يبطل الطهَارة فأبطل الصَّلاة كحدث العمد، وإذا بطلت صلاته فيجب عليه أن يتَوضأ ويستأنف الصَّلاة يعيدُها من أوَّلها وهذا مذهب المسور بن مخرمة الصحَابي.

وبه قال مَالك وآخرون (٤)، وهو الصحيح من مَذهب الشافعي خلافًا


(١) في (د، م): نحو.
(٢) من (د، م).
(٣) "المغني" ١/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٤/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>