للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدنانير بالمقراض التي يتعامل فيها بالعدد ويخرجونه على سعره الذي أخذوه به، ويجمعون من تلك القراضة شيئًا كثيرًا بالسبك كما هو معهود اليوم في المملكة الشامية وغيرها، وهذِه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} (١). فقالوا: أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير التي من جملة أموالنا ما نشاء بالقرض منها، ولم ينتهوا عن ذلك، فأخذتهم الصيحة أي صيحة جبريل التي هلكوا منها (٢) جميعًا. فنسأل الله العافية.

(الجائزة) يشبه أن يراد بها الرائجة في المعاملة (بها بين المسلمين؛ ) فإن كانت المعاملة بنقود متعددة فكسر النقد الغالب أشد كراهة من غيره (إلا من بأس) كما إذا كانت الدراهم التي عليها السكة زيفًا تروج على المسلمين، وزاد الحاكم في "المستدرك": نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتجعل ذهبًا (٣). وضعفه ابن حبان (٤)، وفي معنى كسر الدراهم والدنانير كسر الفلوس التي عليها سكة الإمام لا سيما إذا راجت مراج النقدين، وربما قلت الدراهم وراجت الفلوس أكثر منها (٥) ففي كسرها وسبكها أواني تضييق للمعاملة لا سيما في الأشياء التافهة كباقة نرجس وحزمة سلق ونحو ذلك.


(١) الأعراف: ٨٥.
(٢) سقط من (ر)، (ل) والمعنى يقتضيها.
(٣) "المستدرك" ٢/ ٣١.
(٤) "المجروحين" ٢/ ٢٧٤.
(٥) في (ر): ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>