للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسميت هذِه المبايعة عينة؛ لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره؛ ليصل به إلى مقصوده، ثم قال ابن القيم عن الحديث المتقدم الذي رواه: هذا الحديث وإن كان مرسلًا؛ فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات (١) ما يشهد له، وهي (٢) الأحاديث الدالة على تحريم العينة؛ فإنه من المعلوم أن العينة عند [من يستعملها] (٣)، إنما يسميها بيعًا، وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا يقصد لما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى، فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلًا ألفًا إلا درهمًا باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة درهم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" أصل في إبطال الحيل، واحتج به البخاري على ذلك؛ فإن من أراد أن [يعامل رجلا] (٤) معاملة، يعطيه فيها ألفًا بألف وخمسمائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة، وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة؛ إنما نوى بإقراض (٥) التسعمائة تحصيل الربح الزائد [وإنما نوى بالستمائة] (٦) -


(١) في (ر)، (ل): (المستندات). والمثبت من "إغاثة اللهفان".
(٢) في (ر)، (ل): (في).
(٣) في "إغاثة اللهفان" (مستحلها).
(٤) هكذا في "إغاثة اللهفان" وفي الأصل (يعامله).
(٥) في (ر)، (ل): (باقتراض).
(٦) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "إغاثة اللهفان".

<<  <  ج: ص:  >  >>