للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أسلف) رجلًا (في شيء معلوم فلا يصرفه إلى غيره) استدل به أبو حنيفة والشريف [أبو جعفر] (١) على أنه إذا تعذر تسليم فيه عند المحل، كما إذا لم تحمل الثمار تلك السنة، أو أقاله في السلف وأراد أن يعطيه عوضًا عنه؛ أنه ليس له صرف ذلك الثمن الذي كان رأس مال السلم (٢) في عوض آخر في عقد حتى يقبضه، ثم يشتري به ما شاء؛ لأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه.

وقال الشافعي والقاضي أبو يعلى: يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه عوض عن مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد، فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في البيع إذا فسخ العقد (٣).

* * *


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): المسلم.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>