للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السرقة نتيجة ترك الحفظ واليد للمشتري، ولا نعرف خلافًا أنه لا يجب على البائع نصب ناطور على الثمار إلى جدادها. قال: ولست آمن (١) أن يمنع ذلك من يصير إلى الوجه البعيد في أن الفائت بالسرقة موضوع عن المشتري، وهو من ضمان البائع (مفسدٍ) أي متلف أصلًا، فلو غابت الثمار بالجوائح، ولم تتلف، قال إمام الحرمين: فثبوت الخيار مبني على الحكم بانفساخ العقد لو تلفت الثمار، فإن حكمنا بالانفساخ عند التلف أثبتنا الخيار (٢) للمشتري بالعيب، وإن لم نحكم بالانفساخ عند التلف، لم يثبت الخيار عند العيب (٣).

(من) لبيان جنس الجائحة (مطر أو برد) قال الإسنوي: يجوز أن يقرأ بسكون الراء وفتحها أي: "ما تقدم في أمثلة إمام الحرمين -رضي الله عنه- أو حر أو برد أو برَد. ثم قال: وفي هذا المثال إشارة إلى أنه يشترط أن يكون المهلك من الآفات السماوية الظاهرة وما في معنى ذلك. (أو جراد) يأكل الثمار (أو ريح) ترميه (أو حريق) ينشأ من ريح تنثره.

قال مطرف وابن الماجشون: الجائحة ما أصاب الثمرة من السماء من عفن (٤) أو برد أو عطش أو كسر الشجرة بما ليس بصنع (٥) آدمي والجيش ليس بجائحة، وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة (٦).

* * *


(١) في (ر): آمر.
(٢) زاد هنا في (ر): على الحكم، ولا وجه لها والله أعلم.
(٣) انظر: "نهاية المطلب" للجويني ٥/ ١٦١.
(٤) في (ر): عقر.
(٥) في (ر)، (ل): (صنع).
(٦) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>