للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغسْل عَملًا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب [لغسله إنما] (١) هو خروج الخارج فلا يجب المجَاوزة إلى غير محَله، ويؤيدهُ مَا رواهُ الإسماعيلي في روايته فقَال: "توضأ واغسلهُ" (٢) يَعني: المذي (٣) فأعَادَ (٤) الضمير عليه ونظيرهُ: "مَن مسَّ ذَكرهَ فليتَوَضأ" (٥)، فإن النقض (٦) لا يتوقف على مسّ جَميعه لكن ظَاهر قوله: (ذَكَرَكَ) يقتضي الجميع.

(وَتَوَضأ وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) استدل به على أنَّ الغسْل لا يجب بخرُوج المذي وقولهُ: وضُوءك للصَّلاة على أن الأمر بالوضوء مِنَ المذْيِ كالأمر بالوضوء مِنَ البَول وهو الوضُوء الشرعي، وحَكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضُوء بمجرَّد خُرُوجه، ثم رُد عليهم بما رواهُ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال (٧): سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء، وفي المَني الغسْل (٨) فعرفَ بهذا أن حكم المذي حكم البَول وغَيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجب الوضُوء بمجرَّده (٩).


(١) في (ص، س، ل): يغسلوا بما.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" ١/ ٥، والطيالسي (١٣٧).
(٣) في (س): المني.
(٤) في (م): فإذا عاد.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) في (م): البعض.
(٧) من (د، م).
(٨) "شرح مشكل الآثار" (٢٧٠٠).
(٩) "شرح مشكل الآثار" ٧/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>