للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع، ولذلك سمي عقد البيع صفقة (١).

(فأخذ رجل من خلفي بذراعي) الأيمن (فالتفت فإذا زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فقال: لا تبعه حيث ابتعته) أي في المكان الذي اشتريته منه (حتى تحوزه) حزت الشيء حوزة (٢) إذا ضممته إليك وصار في يدك (إلى رحلك) أي منزلك، وكما لا يجوز البيع قبل تحوله وقبضه، لا يجوز غيره من المعاوضات كدفعه في الأجرة أو الصداق أو عوض الصلح أو رأس مال السلم (٣)، وحكى جماعة من الخراسانيين وجهًا شاذًّا ضعيفًا أنه يجوز بيعه للبائع، قاله في "شرح المهذب" (٤).

(فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشافعي أن كل السلع حكمها حكم الطعام كما تقدم (حيث تبتاع) أي تشترى (حتى يحوزها التجار) فيه لغتان: كسر التاء مع تخفيف الجيم، وضمها مع تشديد الجيم (إلى رحالهم) ومن المعلوم أن الثابت كالأرض والأبنية والأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجداد لا يتصور فيها النقل، لكن عموم الحديث الذي قبله يشملها.


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ١٦٩.
(٢) في (ر): أحوزه.
(٣) انظر: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص ٢٤٠).
(٤) انظر: "المجموع" للنووي ٩/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>