للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أفأبتاعه له من السوق) وأبيعه له؟ (فقال: لا تبع ما ليس عندك) فيه دلالة على أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه ولا ولاية به عليه؛ لأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كبيع الطير الطائر في الهواء، والسمك في الماء.

قال البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه، فلو باع شيئًا موصوفًا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط، جاز، وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكه حالة العقد كما تقدم في السلم.

قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى عشه، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلًا لم يصح عند الأكثر إلا النحل؛ فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات "الروضة" (١)؛ لأنه لا يأكل إلا مما يرعاه.

وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق والحيوان الضال والمغصوب ونحوهم مما يتعذر تسليمه كالجمل الشرود ممن ليس قادرًا على تحصيله؛ فإن كان (٢) ذلك لقادر على انتزاعه صح على الصحيح؛ لأن المقصود وصوله إليه (٣).

[٣٥٠٤] (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم ابن


(١) "روضة الطالبين" ٣/ ٥٣.
(٢) سقط من الأصل وزدتها ليتم بها المعنى.
(٣) انظر: "شرح السنة" ٨/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>