للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهَذب" للنووي أنهُ الإيلاج مَعَ القيَام إلى الصَّلاة (١)، أو الإنزال مع القيام إلى الصَّلاة (٢).

(وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ) يشبه أن يكون المراد الماء (٣) يخرج عقب الماء مُتَّصلًا به.

(فَقَالَ: ذَاكَ المَذْيُ) لأنه (٤) يخرج مُتَشبْسِبًا (٥) عند الشهوة فيَجتمع على رَأس الذكر. (وَكُل فَحْل) وهو الذكر من الحَيَوَان.

(يُمْذِي) بفتح اليَاء وضَمها، يقالُ: مَذَى الرجُل يَمْذِي وأَمذَى يُمذِي، ومَذَّى بتشديد الذال يمذِّي.

(فَتَغْسِلُ) بفتح التاء وكسْر السِّين.

(مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ) استْظهَارًا وزيَادة تطهير كما تقدم.

(وَتَوَضأ) أصْله تتوضأُ بتَاءين ثم حُذفت إحدى التاءين.

(وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) فيه أن خروج المذي (٦) موجب للوضوء الشرعي دون الغسْل.

* * *


(١) أي: مجموع الأمرين موجبٌ للغسل لا أحدهما. وإذا قيل بالأول يغني بأن الغسل يجب بمجرد الحدث، فهو وجوب موسع ولا يأثم بتأخير الغسل إجماعًا ما لم يدخل وقت الصلاة. انظر "المجموع" ١/ ٤٦٦.
(٢) "المجموع " ٢/ ١٣٥.
(٣) سقط من (ص، س، ل).
(٤) في (ص، س، ل): لا.
(٥) في (ص): متشنشبًا. وفي (س): متسبسًا. وفي (م): متسببًا.
(٦) في (م): المني.

<<  <  ج: ص:  >  >>