للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: ثَنَا الهَيثَمُ بْنُ حُمَيدٍ) (١) الغساني أعلم الناس بقول مكحُول.

قال أبُو داود (٢): ثقة قدري (٣).

(عَن العَلاءِ بْن الحَارِثِ) تقدم (عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) [عَبد الله بن سَعد] (٤) (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَحِل لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ)؟ يعني: من الاستمتاع.

(قَالَ: لَكَ) أن تستمتع (منها ما) هو (فَوْقَ الإِزَارِ) أي: إذا شدَّت الإزار على وسطهَا، وحدَّ ذلِكَ الفقهاء بما بين السُّرَّة والركبَة عملًا بالعُرف الغالب، فيَستمتع مِنها بِمَا (٥) فَوق الإزار وهو مِنَ السرة إلى أعلاها، وكذَا يستمتع بما تحت الإزار يَعني: مِنَ الركبة إلى مَا هُو أسفل منها.

ورَوَى الطبرَاني في "الكبير": سُئل ما يحل للرَّجُل من امرأته وهي حَائض؟ قال: "مَا فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حَرام" (٦)، وبهَذا قال أكثر العُلماء وهو الجَاري على قاعِدَة المالكية في بَاب سَد


(١) زاد في (ظ، م): الطاطري.
(٢) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٣٧٢، وقد عزا محققه كلام أبي داود إلى "سؤالات الآجري" ٥/ ورقة ٢١. وليس بين يدي النسخة المخطوطة، والمطبوع منه الجزء الثالث فقط.
(٣) سقط من (ص).
(٤) في (ص): عبد الله بن عبد الله بن سعد، وفي (س): عن عبد الله بن عبد الله بن سعد.
(٥) في (ص): بها.
(٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٨١ من حديث عبادة. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>