للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمة الهدية.

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكأنه يطلب من مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف هبة الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه: مواظبته - صلى الله عليه وسلم -، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية (١): الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع، فلو عملنا (٢) بها لكان في معنى المعاوضة. وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة.

وأجاب المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلًا لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك؛ لأن الأغلب من حال المهدي أنه يطلب الثواب، ولا سيما إذا كان فقيرًا (٣).

[٣٥٣٧] (حدثنا محمد بن عمرو الرازي (٤)، حدثنا سلمة بن الفضل) الأبرش الأنصاري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥)، روى له الترمذي (٦) وابن ماجه في التفسير.


(١) انظر: "المجموع ١٥/ ٣٨٧، "نهاية المطلب" ٧/ ٥، "النتف" ١/ ٥١٢.
(٢) في (ر): علمنا.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٢١٠.
(٤) في (ر): الداري.
(٥) ٨/ ٢٨٧ (١٣٤٨٠).
(٦) انظر: "السنن" (٥٨، ١٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>