للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العجائب في أسامي ناقلي الـ ... أخبار والآثار للمتأمل

كمسدد بن مسرهد بن مسربل بـ ... ـن مغربل بن مزعبل بن مدندل

ابن سرندل بن عرندل لو ... تأملوا فيها لظنت رقية للدمل

(حدثنا يحيى) القطان (عن) سعيد (بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: على اليد ما أخذت) أي: واجب على من أخذ بغصب أو عارية أو وديعة أو إجارة (حتى تؤدي) أو يؤدي ما أخذته، ورواية ابن ماجه (١) والحاكم (٢): "حتى تؤديه" أي: ترده إلى مالكه. وفي الوديعة إن لم يعين مدة لا يلزمه الرد إلا إذا طلبه مالكه، وإن عين مدة أو كانت إجارة رد (٣) إذا انقضت المدة، إن كانت العين باقية، فإن تلف في يده لزمه بدله؛ لأنه لما تعذر رد العين وجب عليه رد ما يقوم مقامها في المالية، فإن كان المغصوب جارية وباعها الغاصب فللمالك مطالبة أيهما شاء بردها لعموم الحديث، وإن كان المشتري وطئها لزمه المهر وعليه أرش البكارة ونقص الولادة، وعلى هذا فتقدير الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٤) كما


(١) (٢٤٠٠).
(٢) "المستدرك" ٢/ ٤٧.
(٣) في (ر): ردا.
(٤) في (ر). تؤيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>