للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على ما قاله أصحابنا: أن للمعير أن يستنيب لمن يستوفي المنفعة له، كما لو استعار دابة ليركبها، فله أن يركبها وكيله في حاجته؛ لأن المنفعة تحصل له، فلو ركب الرسل في هذا الحديث الأبعرة جاز؛ لأنهم في حاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومقتضى ما قالوه: أنه لا يركب غيره متبرعًا. وقد صرحوا بأن شرط المعير ملكه المنفعة وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة فيصير مستأجرًا لأنه مالك المنفعة، ولا يعير مستعير على الأصح؛ لأنه لا يملك المنفعة (١).

(قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة) فيه ما تقدم (أو عارية مؤداة؟ قال: بل) عارية (مؤداة) وفي كلام الرافعي وكتب الفقه بلفظ: العالية مردودة.

قال شيخنا ابن حجر: ولم أره في كتب المحدثين بهذا اللفظ (٢).


(١) انظر: "مغني المحتاج" ٢/ ٣٤١.
(٢) انظر: "التلخيص الحبير" ٣/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>