للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى جاءت قصعتها التي في بيتها) رواية ابن علية: حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها.

(ثم رجعنا إلى حديث مسدد، وقال: كلوا. وحبس الرسول) يعني الخادم (والقصعة حتى فرغوا) أي من أكلهم (فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول) رواية ابن علية: إلى التي كسرت صحفتها (وحبس المكسورة في بيته) رواية أحمد: وحبس الرسول والقصعة (١). رواية ابن علية: في بيت التي كسرت. يعني: القصعة.

زاد الثوري: وقال: "إناء كإناء وطعام كطعام" (٢).

قال ابن بطال (٣): احتج الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضًا أو حيوانًا فعليه مثل ما استهلك، قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا [عند عدم] (٤) المثل، وذهب مالك إلى القيمة مطلقًا. وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء، وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها.

وأجاب البيهقي بأن القصعتين للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه، ولم يكن هناك تضمين (٥).

[٣٥٦٨] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني فُلَيتٌ)


(١) "المسند" ٣/ ١٠٥.
(٢) رواه النسائي ٧/ ٧١، وأحمد ٦/ ٤٨ من حديث عائشة، ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (١٠٢٢) من طريق سفيان.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٦٠٩.
(٤) في (ل): عندم وفي (ر): إن عدم. والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٥) "السنن الكبرى" ٦/ ٩٦، وانظر: "فتح الباري" ٥/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>