للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون إلا مسلمًا، ولفظ (من) الجزئية دالة على العموم فيه في عمومه كل عامل.

قال أصحابنا: يشترط في ساعي الزكاة أن يكون مسلمًا إذا كان التفويض عامًّا، فإن عين الإمام شيئًا يأخذه، قال الماوردي: لا يتعين فيه الإسلام (١). قال النووي (٢): عدم اشتراط إسلامه فيه نظر (٣).

وقال أبو الخطاب وغيره من الحنابلة: لا يشترط إسلام العامل؛ لأنه إجارة على عمل، فجاز أن يتولاه الكافر كسائر الولايات كجباية الخراج. ومشهور رواية أحمد: اشتراط إسلامه؛ لأن من شرطه الأمانة فاشترط له الإسلام كالشهادة؛ ولأنه ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات (٤). وظاهر الحديث يدل له.

(لنا على عمل) ويدخل في العامل على العمل الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة، والكاتب والقاسم والحاشر الذي ينادي في الناحية؛ ليجتمعوا لأخذ الصدقة، وحاشر النعم من مسارحها إلى مياه أهلها، وجباة المال وحفاظها والكيّال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها (فكَتَمنا منه) أي: من المال الذي جمعه في عمالته (مخيطًا) بكسر الميم.

وفي الحديث: "أدوا الخياط والمخيط" (٥) فالخياط: الخيط الذي


(١) "الأحكام السلطانية" ص ٢٠٦.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) "روضة الطالبين" ٦/ ٣٦٦.
(٤) "المغني" ٩/ ٣١٣.
(٥) تقدم عند أبي داود برقم (٢٦٩٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>