للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أسود) فيه أنه يجوز أن يكون العامل من الأنصار أسوَد وأبيض لا فرق في الجواز بينهما (وكأني أنظر إليه) حين جاءه (فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك) النزول عن العمل الذي هو ولاية لا يحتاج إلى قبول، بل لو قال: عزلتُ نفسي. انعزل، فيُحمل هذا على الاستئذان، فإن فيه نوع استشارة (قال: وما ذاك؟ ) لفظ مسلم: "وما لك؟ (١) ".

(قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: وأنا أقول ذاك) زاد مسلم: "الآن" (٢) (من استعملناه على عمل) يدخل فيه القضاء والحسبة وما تقدم ذكره.

(فليأت بقليله وكثيره) قال القرطبي: يدل على أنه [لا يجوز له أن] (٣) يقتطع منه شيئًا لنفسه، لا أجرة ولا غيرها، لا له ولا لغيره، إلا أن يأذن له الإمام الذي يلزمه طاعته (٤). قلت: ويدخل في عمومه أنه يأتي بما دخل تحت يده من صدقة الفرض والتطوع، وكذا ما أهدي إليه، فإنه لو كان في بيت أبيه لم يُهد إليه.

وفيه: أنه يحرم على العامل أن يقتطع عنده ما أهدي إليه، فإنه لبيت المال، فإن اقتطع منه ما أهدي إليه خان في أمانته وولايته.

(فما أوتي) بضم الهمزة، والظاهر أنه بكسر التاء وفتح آخره، مبني لما لم يسم فاعله، التقدير: وما أوتي (منه) النبي - صلى الله عليه وسلم - (أخذ) بفتح الهمزة


(١) في (ل)، (م): ذاك. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٨٣٣).
(٢) مسلم (١٨٣٣).
(٣) من "المفهم".
(٤) "المفهم" ٤/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>