للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسمع كلامهما (١).

(فإنه أحرى) بالحاء المهملة. أي: أحق وأجدر (أن يتبين) بخمس مفتوحات (لك القضاء) بينها لفظ الترمذي: "فسوف تدري كيف تقضي" (٢) (فما زلت قاضيًا) بعد (٣) (أو ما شككت) شك من الراوي، واقتصر الترمذي على الأول (في قضاء بعد) بضم الدال. أي: بعد ذلك. وكيف يحصل له الشك بعد ذلك، وقد دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر المحب الطبري من أقضيته بعد ذلك ما رواه القلعي عن زر (٤) بن حبيش قال: جلس اثنان يتغديان ومع أحدهما خمسة أرغفة والآخر ثلاثة أرغفة، وجلس ثالث واستأذنهما في أن يصيب من طعامهما، فأذنا له، فأكلوا على السواء وألقى إليهما ثمانية دراهم. وقال: هذِه عوض ما أكلت من طعامكما، فتنازعا في قسمتها على السواء، فترافعا إلى عَليّ -رضي الله عنه-، فقال لصاحب الثلاثة: اقبل من صاحبك. فأبى، وقال: ما أريد إلا مر الحق، فقال له علي: لك في (٥) مُر الحق درهم واحد، وله سبعة. فقال: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأن الثمانية أربعة وعشرون ثلثًا لصاحب الخمسة: خمسة (٦) عشر، ولك


(١) "سنن الترمذي" ٣/ ٦٠٩.
(٢) "سنن الترمذي" (١٣٣١).
(٣) ساقطة من (م).
(٤) في (ل)، (م): زيد.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>