للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما أحلفهما؛ فإن الشاهد لا يمين عليه، وإنما هي صورة لزمت، والتهمة لازمة للكافر، فوجب إحلافه؛ لأنه ليس من أهل العدالة والشهادة (بالله) الكافر كالمسلم في الحلف بالله، وهذا في أهل الكتاب، أما عباد الشمس والقمر ونحوهما فلا.

(ما خانا) في المال ولا في وصيتهما (ولا كذبا) في يمينهما بعد العصر، بل صدقا (ولا بدَّلا) بتشديد الدال، يعني: الذي هو أدنى بالذي هو خير (ولا غيَّرا) شيئا من أعيانها (وإنها لوصية الرجل) التي أوصى بها كاملة (و) إنها جميع (تركته) قال بعضهم: ليس في وسع أبي موسى الأشعري أن يفعل معهما أكثر مما فعل، ولا يشدد عليهما أكثر من ذلك.

(فأمضى شهادتهما) لفظ رواية البيهقي: فأجاز شهادتهما (١). وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده والآية على أنه إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما إذا لم يوجد غيرهما، ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا (٢).

وحكي هذا عن شريح وإبراهيم النخعي (٣) والأوزاعي (٤).


(١) "معرفة السنن والآثار" ١٥/ ٤٣٧.
(٢) "مسائل الإمام أحمد" برواية الكوسج ٢/ ٣٩٤ (٢٩٢٣)، ورواه الخلال في "أحكام أهل الملل" ص ١٣٦.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٥/ ١١٣.
(٤) رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"١١/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>