للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَرِهَ الاثْنان اليَمِينَ أَوِ اسْتَحَبّاها فَلْيَسْتَهِما عَلَيْها". قالَ سَلَمَةُ قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وقالَ: إِذا اكرِهَ الاثنانِ عَلَى اليَمِينِ (١).

٣٦١٨ - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ, حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبَةَ بإسنادِ ابن مِنْهالٍ مِثْلَهُ, قالَ: في دابَّةٍ وَلَيسَ لَهُما بيِّنَةٌ فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ (٢).

* * *

باب الرجلين يَدَّعيان شيئا وليس لهما بينة

[٣٦١٣] (ثنا محمد بن منهال الضرير) أبو عبد الله التميمي المجاشعي (٣) شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد (٤) بن أبي بردة، عن أبيه) (٥) أبي بردة عامر ابن أبي موسى.

(عن جده أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة) عنده، واقتصر النسائي في روايته على الدابة من غير شك (٦)، وكذا ابن ماجه (٧) (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) و (ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) لفظ النسائي: فقضى بها -يعني: الدابة- بينهما نصفين (٨).


(١) رواه البخاري (٢٦٧٤)، وأحمد ٢/ ٣١٧.
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" (٦٠٠١)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، وانظر سابقيه.
وقال الألباني: صحيح بما قبله.
(٣) في (ل، م): المجامعي والمثبت من مصادر الترجمة.
(٤) و (٥) فوقها في (ل): (ع).
(٦) "المجتبى" ٨/ ٢٤٨.
(٧) "سنن ابن ماجه" (٢٣٣٠).
(٨) "المجتبى" ٨/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>