للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٤٣] (حدثنا مسدد و) محمد (ابن أبي خلف) شيخ مسلم (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذن أحدكم أخاه) فخرج مخرج الغالب، فإن الذمي كذلك، فإن المراد به الجار كما في رواية الصحيحين (١) مسلما كان أو غيره فإنه من باب الإحسان، والإحسان إلى الجار اليهودي فيه أجر.

(أن يغرز خشبة) قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره من الأصول "خشبه" بالجمع والإفراد ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي، فإنه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا يزيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم (خشبة) بالتنوين (٢).

قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف أن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، بخلاف الأخشاب الكثيرة (٣). ووضع الخشبة على الحائط في معنى الغرز، بل هو أخف ضررا منه. وفي رواية ابن عباس: "وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره" (٤).

(في جداره) أي: حائطه، يحتمل عود الضمير على المالك. أي: في


(١) "صحيح البخاري" (٢٤٦٣)، "صحيح مسلم" (١٦٠٩).
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٣١٧.
(٣) "المفهم" ٤/ ٥٣١.
(٤) رواه أحمد ١/ ٣١٣، والطبراني ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>