للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث بتخصيصه على أن ما لا ينتفع به في الدين لا يجب إظهاره ولا تعليمه، فلا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ماله، ولا يعلم المفتي المستفتي حيلًا يتوصل بها إلى أكل مال غرمائه بالباطل، ولا يعلم السلطان تأويلًا يتطرق به على مكاره الرعية، ولا تنشر الرخص عند السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقًا إلى ارتكاب المحذورات وترك الواجبات؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير" (١). وروى ابن ماجة عن أنس: "واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ" (٢). يريد تعليم الفقه لمن ليس من أهله.

(ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة) في هذا بيان تعظيم تحريم كتمان العلم المحتاج إليه، فإن التحريم يزيد بزيادة الاحتياج، كمن يرى


(١) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٣/ ١٤١، وابن الجوزي في "الموضوعات" ١/ ٢٣٢ من حديث أنس.
قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: تفرد به يحيى بن عقبة. قال المصنف: قلت: وهو المتهم به، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
(٢) رواه ابن ماجة (٢٢٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٠: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حفص ابن سليمان البزاز.
وضعفه الألباني جدًّا في "ضعيف الجامع" (٣٦٢٦).
وقال في "ضعيف ابن ماجة" (٤٢): صحيح دون قوله: "وواضع العلم ... " إلخ، فإنه ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>