للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و {حَبْلِ الْوَرِيدِ} (١) و {حَقُّ الْيَقِينِ} (٢) وهو كثير، وظاهر الحديث يقتضي أنَّه نزل تحريم الخمر قبل آية البقرة، ولم أجد لها (٣) أصلًا، فيحتاج إلى تأويل كما تقدم، ويدل على هذا التأويل رواية الترمذي عن عمر أنَّه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ} إلى آخره (٤). فلم يذكر نزولًا قبل آية البقرة.

وقد صرح القرطبي بذلك في تفسير آية المائدة فقال: تحريم الخمر نزل بتدريج ونوازل كثيرة؛ لأنهم كانوا مولعين بشربها، وأول ما نزل في أمرها: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} أي: في تجارتهم. انتهى (٥).

ثمَّ قال: وقال أبو ميسرة -يعني: عمرو بن شرحبيل الهمداني- نزلت الآية بسبب عمر بن الخطّاب، فإنَّه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها ودعا الله في تحريمها، وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية (٦).

(فنزلت الآية التي في) سورة (البقرة) فيه: دليل على جواز قول القائل: سورة البقرة. وهو الصحيح خلافّا لمن كره ذلك (٧)، وقال:


(١) ق: ١٦.
(٢) الواقعة: ٩٥.
(٣) في (ع): لهذا.
(٤) "سنن الترمذي" (٣٠٤٩).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٦.
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٦.
(٧) انظر: "صحيح البخاري" (١٧٥٠) ومسلم (١٢٩٦/ ٣٠٦)، ففيه ما يدلّ على عدم الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>