للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله الخمر) ورواية ابن ماجه: "لعنت الخمر .. بعينها" (١). وفي رواية له (٢): لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة (٣). وكذا للترمذي، وعد من العشرة: آكل ثمنها (٤).

(وشاربها) أي: شارب شيء منها، قليلًا كان أو كثيرًا، درديًّا كان أو ثخينًا حتى لو ثرد فيه خبزًا وأكله دخل في اللعنة وحُدَّ. (وساقيها) بنصب الياء وإن لم يشرب منها فعليه إثم الإعانة على المعصية، وإن شرب منها مع السقي فعليه إثمان. (وبائعها ومبتاعها) وفي الترمذي: بائعها وآكل ثمنها والمشتري والمشترى له (٥).

[ويدخل في البائع من يعرضها للبيع وإن لم يتول عقد البيع، وفي لعن المشتري والمشترى له] (٦) دليل على تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.

(وعاصرها) بقصد الخمرية (ومعتصرها) زاد ابن ماجه: فذكر عاصرها ومعتصرها والمعصورة له (٧). فيشبه أن يراد بالعاصر والمعتصر من يطلب عصرها وإن لم يباشره بيده، والثاني: من يتولى العصر بنفسه (وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك، ويدخل في معنى ذلك حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٣٨٠) وسياق الحديث: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها ..
(٢) ساقطة من (م، ل).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣٣٨١) من حديث أنس.
(٤) "سنن الترمذي" (١٢٩٥).
(٥) السابق.
(٦) ساقط من (م، ل).
(٧) "سنن ابن ماجه" (٣٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>