للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة" (١). أي: يستحل فيه الربا باسم البيع المسمى بالعينة وغيرها، ويستحل فيه شرب الخمر باسم النبيذ الذي ينبذ في الماء للشرب، ويبخس فيه الولاة الناس بما يأخذونه باسم العشر، فيأخذون فيه المكس باسم عشر الزكاة واسم الصدقة كما هو مشاهد، فنسأل اللَّه تعالى العافية.

(صلاته (٢) أربعين صباحًا) ونحوه رواية أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ: "من شرب الخمر لم يرض اللَّه عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا" (٣)، وللأصبهاني عن عائشة: "من شرب الخمر سخط اللَّه عليه أربعين صباحًا" (٤)، وتخصص بهذا العدد -واللَّه أعلم- أن تأثير الشرب يستمر في الجسد أربعين صباحًا، وبعدها لا يبقى في الجسد منه أثر.


(١) أورده الديلمي في "الفردوس" ٢/ ٣٢١، عن أبي الدرداء، وذكره البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٩٣ وجعله من قول الأوزاعي.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/ ١٠٧ - وهو يسوق أدلة تحريم العينة-:
الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" يعني: العينة. وهذا وإن كان مرسلًا فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، ويشهد له أيضًا: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمها". . . إلخ.
وقد نقل معنى هذا الكلام الامام الشوكاني في "نيل الأوطار" ٣/ ٦١١.
(٢) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "السنن".
(٣) "مسند أحمد" ٦/ ٤٦٠.
(٤) "الترغيب والترهيب" ٢/ ١٠١ (١٢٤٦).
ورواه أيضًا الطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٣٧٤ (١٥٢٦)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٥٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>