للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتسكين: الفساد، والخبَل بالتحريك: الجن، يقال: به خبل. أي: شيء من أهل الأرض.

(ومن سقاه) أي: سقى الخمر طفلًا (صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه) أحترازًا من المراهق، لا سيما إن كان قرأ القرآن وشيئًا من كتب الفقه (كان حقَّا على اللَّه تعالى أن يسقيه من طينة الخبال) وفي رواية الترمذي: "فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب اللَّه عليه، وسقاه من نهر الخبال". قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار (١).

ولفظ رواية النسائي: "من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا" (٢). والانتشاء بالشين المعجمة: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.

[٣٦٨١] (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم المدني القارئ، سكن بغداد، وأدب ابن المهدي: عليًّا (٣) (عن داود بن بكر بن أبي الفرات) المدني، وثقه ابن معين (٤) (عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أسكر كثيره فقليله حرام) أجمع المسلمون


(١) "سنن الترمذي" (١٨٦٢).
(٢) "سنن النسائي الكبرى" ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٣/ ٥٦ - ٥٧ (٤٣٣)، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠.
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (١٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>