للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - كانَ يقرئ رجلًا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال اقرأ] (١) فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه (٢).

(وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام.

(وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قال (٣): يَحْجُزُهُ) شكٌّ من الراوي أن عليًّا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيءٌ) مِنَ الأشياء (لَيسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زَيد في قولك: قام القَوم ليسَ زيدًا فيضمر اسمها وينتصب خبرها بهَا.

ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقرئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا (٤).

وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنَابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض.

قال النووي: خالف الترمذي الأكثَرون فضعفوا هذا الحَديث (٥).

وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنهُ لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في "شَرح


(١) من (د، ظ، م).
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" ٩/ ١٤٥ (٨٧٢٤).
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٧٦: رجاله ثقات.
(٣) من (د).
(٤) الترمذي (١٤٦).
(٥) نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>