للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٥ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبي القَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَليٍّ حَدَّثَني رَجُلٌ كَانَ مِنَ الوَفْدِ الذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ عَبْدِ القَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنُّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمانِ فَقالَ: "لا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ وَلا مُزَفَّتٍ وَلا دُبّاءٍ وَلا حَنْتَمٍ واشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَعْياكُمْ فَأهْرِيقُوهُ" (١).

٣٦٩٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَليِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَليُّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قالَ: "لا تَشْربُوا في الدُّبّاءِ وَلا في المُزَفَّتِ وَلا في النَّقِيرِ وانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ". قالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ في الأَسْقِيَةِ قالَ: "فَصُبُّوا عَلَيْهِ الماءَ". قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ لَهُمْ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ: "أَهْرِيقُوهُ". ثُمَّ قالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ أَوْ حُرِّمَ الخَمْرُ والمَيْسِرُ والكُوبَةُ". قالَ: "وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ".

قالَ سُفْيانُ: فَسَأَلْتُ عَليَّ بْنَ بَذِيمَةَ، عَنِ الكُوبَةِ؟ قالَ: الطَّبْلُ (٢).

٣٦٩٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْد الواحِدِ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنا مالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَليٍّ -عليه السلام- قالَ نَهانا رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِير والجِعَةِ (٣).


(١) رواه أحمد ٤/ ٢٠٦، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣ (٢٩٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢١، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٣٤٦، والبيهقى ٨/ ٣٠٢.
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٥٠).
(٢) انظر ما سلف بالرقمين (١٩٩٠، ١٩٩٢)، وهو صحيح.
(٣) رواه النسائي ٨/ ١٦٦، وأحمد ١/ ١٣٨. ورواه الترمذي (٢٨٠٨)، والنسائي ٨/ ١٦٥ - ١٦٦، ٣٠٢ بذكر النهي عن الجعة.
صححه الألباني في "صحيح سنن النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>