للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فشربه وهو قائم) هذا يدل على أن النهي في الحديث قبله ليس على وجه التحريم، بل على سبيل التأديب والإرشاد، وقد روي في سبب نهيه عن ذلك خبر في إسناده نظر، روي نهيه عن إسحاق بن مالك عن محمد ابن إبراهيم، عن الحارث بن فضيل، عن جعفر بن عبد اللَّه، عن ابن عمر: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أصابه الجن في إحدى ثلاث: وهو يشرب قائمًا، أو يمشي في نعل واحد، أو يشبك بين أصابعه. . " (١). قال ابن بطال: وهذا وإن كان لا يعتمد عليه لضعفه. وروي عن النخعي أنه قال: إنما أكره الشرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه داء البطن (٢).

(وقال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل) لفظ البخاري: أن يشرب وهو قائم (٣). انتهى، وممن كرهه أنس (٤) وأبو هريرة، وبه قال الحسن البصري (٥) (وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله) أي: يشرب وهو قائم كما رأيتموني أشرب.

من حمل الحديث الذي قبله على [النهي يقول] (٦): النهي عن


(١) لم أقف عليه مسندًا، وأورده الهندي في "كنز العمال" ١٦/ ٢٥٥ (٤٤٣٥١) وعزا تخريجه لابن جرير، وقال: قال ابن جرير: سنده ضعيف واهٍ، لا يعتمد على مثله.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٧٣، والأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٠١ (٢٤١١٥) والكلام تتمته في "شرح ابن بطال" فإن في إجماع الحجة على أن نهى النبي عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم له دليل على أنه نهى عنه كراهية له بسبب هو غير التحريم.
(٣) البخاري (٥٦١٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠١ (٢٤١١٢، ٢٤١١٣).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠١ (٢٤١١٤).
(٦) ساقطة من (ل)، (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>