للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يخفَى عليه (١) هذا الظاهر.

(إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) تمسَّك بمفهومه بَعضُ أَهْل الظَّاهِر (٢) فقال: إن الكافِر نجس العَين [وقوَّاه بقوله] (٣) تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٤) وحجَّة القائلين بِطَهَارة الكافر أن الله أباحَ نكاح أهل الكتاب ومَعلوم أن عرفهن لا يسلم منه من يضَاجعُهُنَّ ومع ذلك فلم (٥) يجب من غسل الكتَابيَّة (٦) إلا مثل مَا يجب عليه من غسْل المُسْلمة ولا فرق بينَ الرجَال والنسَاء، وأغرب القُرْطبي في الجنَائز من "شرح مسلم" فنسب القول بنجاسَة الكافِر إلى الشافعي (٧).

(وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ) ابن المفضل (قال: ثَنَا حُمَيدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْر) فصَرحَ بالتحديث المزيل إيهَام الروَاية الأولى المعَنعَنة (٨) لوجُود الخلاف في (٩) الاحتجاج بِهَا.

* * *


(١) في (د) عليك.
(٢) انظر: "المحلى" ١/ ١٣٧.
(٣) في (ص، س): وقوله.
(٤) التوبة: ٢٨.
(٥) في (د): لم.
(٦) في (د): المكاتبة.
(٧) "المفهم" ٢/ ٦٣٠.
(٨) في (م): المضعفة.
(٩) في (ص، س، ل): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>