للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بإناء) لفظ مسلم (١): فجاءه دهقان بشراب في إناء (من فضة). ولفظ البخارفي: فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به (٢).

(فرمى به وقال: إني لم أرمه به، إلا أني قد نهيته) عنه (فلم ينته) لفظ مسلم: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه (٣). فيه تعزير من ارتكب معصية، لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة، وفيه أنه لا بأس أن يعزر الإمام بنفسه بعض مستحقي التعزير.

(وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن) لبس (الحرير والديباج) بكسر الدال وفتحها، الكسر أشهر، جمعه ديابيج، عجمي معرب، وهي الثياب المتخذة من الإبريسم، وأصله دياج، ولذلك قيل في جمعه دباييج بمثناتين من تحت. (ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم) أي: للكفار (في الدنيا) والسياق يدل عليه، وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع الشرعية (٤)؛ لأنه لم يصرح بإباحته لهم، بل أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حرامًا عليهم كما هو حرام على المسلمين، وهذا كقوله -عليه السلام- في الحرير: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة" (٥) وهم الكفار؛


(١) مسلم (٢٠٦٧).
(٢) البخاري (٥٦٣٢).
(٣) مسلم (٢٠٦٧).
(٤) ما ذكره المصنف من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو الصواب، وهو الذي عليه رأى الأكثرين. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة ١/ ٢٢٩، "إرشاد الفحول" ١/ ٥٦٧.
(٥) رواه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٨/ ٧) من حديث عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>