للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جانب في بستانه.

(فقال) له (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كان عندك ماء بات هذِه الليلة في شنٍّ) زاد ابن ماجه: "فاسقنا" (١).

والشنّ والشنّة بفتح الشين المعجمة وتشديد النون هو القربة الخَلَقُ، وهي أشد تبريدًا من الجدد للماء، وفيه جواز تبريد الماء وتبييته في الأواني والأماكن التي يبرد فيها، قال المأمون: شرب الماء بالثلج يخلص الشكر للَّه تعالى (٢).

(وإلا كَرَعنا) بفتح الكاف والراء، وقد تكسر الراء، يقال: كرع من النهر وغيره إذا شرب منه بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء كما تكرع البهائم؛ لأنها تدخل فيه أكارعها. قال ابن دريد: إنما يقال: كرع إذا خاض الماء وشرب منه (٣). وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة، فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم أشربوا فيها؛ فإنه ليس إناء أطيب من اليد" (٤). وفي رواية له: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشرب على بطوننا -وهو الكرع- ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: "لا يلغ أحدكم


(١) ابن ماجه (٣٤٣٢).
(٢) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/ ١٨٨ بنحوه.
(٣) "جمهرة اللغة" ٢/ ٧٧١.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٣٤٣٣).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٤/ ٤٨: إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>