للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أعرضه] (١) والسيف على فخذي. كلاهما بضم الراء، قاله ابن السكيت (٢) وغيره، وقد تقدم. والمراد بعرض العود والتغطية ليحميه من وقوع النجاسة والمستقذر وصيانة من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فيه، فشربه وهو غافل -أي: في الليل- فيتضرر به، ولهذا قال الغزالي وغيره: من أدب الشارب أن ينظر في الإناء قبل أن يشرب منه، فربما وقع فيه شيء (٣). والعود ربما منع الهوام حتى وجد أن شخصًا عرض عودًا على الإناء فجاءت حية أو عقرب لتنزل في الإناء، فوجدت العود فالتفت عليه، فأصبح الرجل، فوجدها ملتفة على العود ولم تنزل، وهذا ببركة إرشاده -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[٣٧٣٥] (حدثنا سعيد (٤) بن منصور) بن شعبة الخراساني المروزي، ويقال: الطالقاني (وعبد اللَّه بن محمد) بن نفيل (النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا عبد العزيز) بن محمد الدراوردي (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسْتَعْذَب) بضم أوله وفتح ثالثه، مبني للمفعول، أي يُحضر (له الماء) العذب، وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه، يقال: استعذب القوم الماء. إذ استقوه عذبًا، ويستعذب لفلان من بئر فلان: يستقى له الماء ليشربه. ولم يكن هو يستعذب لنفسه، وإنما


(١) ليست في الأصول، والمثبت من "إصلاح المنطق" (ص ٧٢).
(٢) "إصلاح المنطق" (ص ٧٢).
(٣) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٧.
(٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>