للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٣٧] (حدثنا مخلد بن خالد) العسقلاني، نزيل طرسوس، شيخ مسلم (ثنا أبو أسامة) (١) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد اللَّه) (٢) بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه) المتقدم، و (زاد: فإن كان) إذا حضر (مفطرًا فليَطعَم) بفتح الياء والعين.

استدل به بعض أصحاب الشافعي على أن مجيب الدعوة إذا كان مفطرًا يجب عليه الأكل منها؛ للأمر به في قوله: (فليطعم) ولأن المقصود من حضوره الأكل، فكان واجبًا، واختاره النووي في "تصحيحه" (٣) وحكى الماوردي أنه فرض كفاية (٤)، وهو حسن، وأقل الوجوب لقمة، ولا يلزمه الزيادة؛ لأن باللقمة يُسَمى آكلًا، والجمهور على أنه إذا حضر لا يجب عليه الأكل؛ لرواية مسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام [فليجب] (٥) فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" (٦). ويحمل قوله: (فليطعم) على الندب جمعًا بين الحديثين (وإن كان صائمًا فليدع) لأهل (٧) الطعام بالمغفرة والبركة والرحمة ونحو ذلك، وظاهر الأمر أن الدعاء واجب.


(١) فوقها في (ل)، (ح): (ع).
(٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).
(٣) "تصحيح التنبيه" ٢/ ٤٤.
(٤) "الحاوي" ٩/ ٥٦١.
(٥) غير موجودة بالأصول، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٦) "صحيح مسلم" (١٤٣٠).
(٧) قبلها في (ل): لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>