(يَدِ أُمِّي) أَوْ رَأْسِهَا أَوْ شَعْرِهَا، وَيَنْوِي فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ بِقِسْمَيْهَا. (فَإِنْ) نَوَى الظِّهَارَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ فَظِهَارٌ لَا طَلَاقٌ، وَإِنْ (نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ فَالْبَتَاتُ) يَلْزَمُهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، (إنْ لَمْ يَنْوِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَقَلَّ) مِنْ الثَّلَاثِ، فَإِنْ نَوَى الْأَقَلَّ لَزِمَهُ فِيهَا مَا نَوَاهُ بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْبَتَاتُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ نِيَّةُ الْأَقَلِّ. ثُمَّ شَبَّهَ فِي لُزُومِ الْبَتَاتِ قَوْلَهُ: (كَ: أَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) أَوْ هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ إذْ لَفْظُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ لَفْظِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ، (أَوْ) أَنْتِ (كَابْنِي أَوْ غُلَامِي) أَوْ غُلَامِ زَيْدٍ، (أَوْ كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ) نَحْوَ: أَنْتِ كَالْخَمْرِ أَوْ كَالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَيَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْبَتَاتُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا الْأَقَلَّ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ " ظَهْرٍ " وَلَا " مُؤَبَّدَةِ تَحْرِيمٍ "، وَإِلَّا كَانَ ظِهَارًا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ كَمَا تَقَدَّمَ، فَتَكُونُ هَذِهِ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ لَا الظِّهَارِ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: صَرِيحُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ:
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا رِوَايَةُ عِيسَى هَذِهِ، وَالثَّانِي رِوَايَةُ أَشْهَبَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الْبَتَاتُ وَلَا يَلْزَمُ بِهِ ظِهَارٌ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ أَنْتِ أُمِّي فِيهَا قَوْلَانِ: قِيلَ يَلْزَمُ بِهَا الظِّهَارُ مَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْبَتَاتُ، وَلَا يَنْوِي فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَمَا لَمْ يَنْوِ الْكَرَامَةَ أَوْ الْإِهَانَةَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ ظِهَارٌ أَصْلًا وَيَلْزَمُ بِهِ الْبَتَاتُ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ فَلَيْسَ كِنَايَةً عِنْدَهُ ظَاهِرَةً.
قَوْلُهُ: [وَيَنْوِي فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ] : أَيْ تُقْبَلُ نِيَّتُهُ فِي قِسْمَيْ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُمَا مَا إذَا أَسْقَطَ لَفْظَ الظَّهْرِ، أَوْ أَسْقَطَ مُؤَبَّدَةَ التَّحْرِيمِ فِي قَصْدِ الطَّلَاقِ.
قَوْلُهُ: [فَالْبَتَاتُ يَلْزَمُهُ] : أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ ظِهَارٌ.
قَوْلُهُ: [أَيْ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ] : أَيْ فَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهَا فِي عِلْمِهِ أَجْنَبِيَّةً لَفَظَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا.
قَوْلُهُ: [وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ ظَهْرٍ] : أَيْ لَمْ يَذْكُرْهَا مُجْتَمِعَيْنِ وَلَا مُنْفَرِدَيْنِ وَإِلَّا كَانَ ظِهَارًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
قَوْلُهُ: [فَتَكُونُ هَذِهِ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ] : مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute