(٢) (١٠٧٧ ت. الألباني): حسن.(٣) (٦٩٥٩ هق):إسناده صحيح.٦٧٥٠ هق)، (١٣٣١ ك)، (٦٤٢٨ عب)، (١١٣٧٩ ش)، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص ١٢٢.(٤) (٦٤٢٨ عب)، (٣١٦٥ الأوسط لابن المنذر)، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص ١٢٢.(٥) (٥٤٣ ط)، (٦٧٨٣ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣٠.وعليه فالإمام يجهر بالتسليم، والمأمُوم يُسر.(٦) (كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح ١٦٨، (ابن عدي في الكامل) ج ٤ ص ٤٣٩ ترجمة ٨١٤، وقال الشيخ الألباني: صحيح(٧) (قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -، فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ". (المحلى ج ٣ ص ٣٤٩)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣(٨) (٥٧٣٥ ك)، (٦٣٩٩ عب)، (١١٤٣٥ ش)، (٦٧٣٣ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣(٩) (١١٤٥٤ ش)، (٢٨٥١ طح)، (قط) ج ٢ ص ٧٣ ح ٧، (٦٧٣٥ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣.(١٠) (١١٤٥٩ ش)، (٢٨٤٨ طح)، (٦٧٣٤ هق)، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٤. قال الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٤: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى " (٥/ ١٢٤ - ١٢٥). أ. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute