للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٨ - ١٤٣٦٩ حم/ وَعَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه -، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟، قَالَ:" كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ"، قَالَ:" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ". (١)

٢٢٠٩ - ١٠٧٧ ت / عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى". هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ ". (٢)

٢٢١٠ - ٦٩٥٩ هق/١١٣٧٩ ش/٦٤٢٨ عب/ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ، فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ". (٣) (عَنْ يَمِينِهِ) (٤).

٢٢١١ - ٥٤٣ ط/٦٧٨٣ هق/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ". (٥)

٢٢١٢ - (كتاب العلم) / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ". (٦)

٢٢١٣ - (المُحلى) / وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ". (٧)

٢٢١٤ - ٥٧٣٥ ك / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ". (٨)

٢٢١٥ - ١١٤٥٤ ش/ وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا". (٩)

٢٢١٦ - ١١٤٥٩ ش/ وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا". (١٠)


(١) (١٤٣٦٩ حم. شعيب): صحيح.
(٢) (١٠٧٧ ت. الألباني): حسن.
(٣) (٦٩٥٩ هق):إسناده صحيح.٦٧٥٠ هق)، (١٣٣١ ك)، (٦٤٢٨ عب)، (١١٣٧٩ ش)، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص ١٢٢.
(٤) (٦٤٢٨ عب)، (٣١٦٥ الأوسط لابن المنذر)، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤، وأحكام الجنائز ص ١٢٢.
(٥) (٥٤٣ ط)، (٦٧٨٣ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣٠.وعليه فالإمام يجهر بالتسليم، والمأمُوم يُسر.
(٦) (كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح ١٦٨، (ابن عدي في الكامل) ج ٤ ص ٤٣٩ ترجمة ٨١٤، وقال الشيخ الألباني: صحيح
(٧) (قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -، فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ". (المحلى ج ٣ ص ٣٤٩)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣
(٨) (٥٧٣٥ ك)، (٦٣٩٩ عب)، (١١٤٣٥ ش)، (٦٧٣٣ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣
(٩) (١١٤٥٤ ش)، (٢٨٥١ طح)، (قط) ج ٢ ص ٧٣ ح ٧، (٦٧٣٥ هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٣.
(١٠) (١١٤٥٩ ش)، (٢٨٤٨ طح)، (٦٧٣٤ هق)، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٤. قال الألباني في أحكام الجنائز ص ١١٤: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى " (٥/ ١٢٤ - ١٢٥). أ. هـ

<<  <   >  >>