للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدْهُ وَلَمْ آمُرْ بِصَيْدِهِ، اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا؟، فَقَالُوا: عَلِيٌّ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَجَاءَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُوَ يَحُتُّ الْخَبَطَ عَنْ كَفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدْهُ وَلَمْ نَأْمُرْ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلٌّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ، قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُتِيَ بِقَائِمَةِ حِمَارِ وَحْشٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ، فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ"، قَالَ: فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أُشْهِدُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ، أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ"، قَالَ: فَشَهِدَ دُونَهُمْ مِنْ الْعِدَّةِ مِنْ

الِاثْنَيْ عَشَرَ، قَالَ: فَثَنَى عُثْمَانُ وَرِكَهُ عَنْ الطَّعَامِ فَدَخَلَ رَحْلَهُ، وَأَكَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ. (١)

٢٨٧٠ - ١٤٤٧٨ حم / ١٨٥١ د / ٨٤٦ ت / ٢٨٢٧ ن / ١٨٢٧ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ". (٢)

٢٨٧١ - ١٥٠٢٤ حم / ٢٨١٨ ن / ٨٤٨ ط / عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالْعَرْجِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَذِهِ رَمْيَتِي، فَشَأْنُكُمْ بِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ، فَإِذَا هُوَ بِظَبْيٍ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ حَاقِفٌ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "قِفْ هَاهُنَا حَتَّى يَمُرَّ الرِّفَاقُ لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ". (٣)

٢٨٧٢ - ٢٠٠٥٩ حم / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ بَيْضَهَا، فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ، عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ". (٤)

٢٨٧٣ - ٢٦٤٨ خز / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُوكَلُ". (٥)

٢٨٧٤ - ١٠٢٦ ط / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقِ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةِ. (٦)

٢٨٧٥ - ٨٨٣ الشَّافِعِيُّ/ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ". (٧)

٢٨٧٦ - ٨٥١ ت/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: "نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: "نَعَمْ": "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، "وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ


(١) (٧٨٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٨٤ حم ف) الألباني: صحيح / (٧٨٤ حم شعيب): حسن لغيره
(٢) (١٤٨٣٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٩٥٥ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: ضعيف / (١٤٨٩٤ حم شعيب): صحيح لغيره / ويوفق بين الحديثين ٧٨٥ حم، ١٤٤٧٨ حم بأن الصيد يحرم إذا اصطاده محرم أو امر أن يصاد له، أما لو أمسكه حِلّْىّ وذبحه وقدمه للمحرم فيباح له (راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ٥/ ٣٠٢).
(٣) (١٥٣٨٩: حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٥٢٩ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (١٥٤٥٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(٤) (٢٠٤٦٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٨٥٨ حم ف) / (٢٠٥٨٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٥) (٢٦٤٨ خز). الألباني: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي.
(٦) (١٠٢٦ ط) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (٩٦٥٩ هق) (ج ١ ص ٢٢٦ الشافعي)، وصححه الألباني في الإرواء: ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣.والشافعي، ١١١٠ / عناق: أنثى المعز قبل تمام الحول / جفرة: الأنثى من ولد الضأن.
(٧) (صحيح: الشافعي في الأم (٢/ ٢١١) (٨٢٢٥ عب). (٣٠٨٥ جه)، (٢٦٤٧ خز). (صحيح) الإرواء: (١٠٥٠).

<<  <   >  >>