للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "خُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ". (١)

٣٨٤٢ - ٥٧٣٧ خ/ ٥١٤٦ حب/عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالَوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".

٣٨٤٣ - [الْبُخَارِيُّ ٣/ ٩٢] / وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: "لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ"، وَقَالَ الحَكَمُ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ"، وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا". (٢)

* * * * *


(١) (٦١١١ حب. الألباني): حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٠٢٧). (٣٩٠١ د. الألباني) (٣٨٩٦ د): صحيح. (٢١٨٣٥ حم)
(٢) القسام: الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها.

<<  <   >  >>