. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا بِالْمُرْتَدِّ، فَإِنَّ سَلَّمْتَ هَذِهِ الْعِلَّةَ، انْقَطَعَ الْإِلْحَاقُ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْهَا، فَمَا تُقْبَلُ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ أَوِ الْحُكْمِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا بَيْنَ الْأُمَّةِ، إِذْ لَا يَسُوغُ لِلْخَصْمِ الْخُرُوجُ عَنْهَا وَالتَّعْلِيلُ بِغَيْرِهَا.
قُلْتُ: وَحَاصِلُ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ يَرْجِعُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِمَعْرِفَةِ الْمُسْتَحِقِّ وَعَدَمِهِ، وَبَيْنَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ بِوُجُودِ النِّكَايَةِ وَعَدَمِهَا.
قَوْلُهُ: «وَرُدَّ» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: وَرُدَّ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْحُكْمِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَحْذُورَ اللَّازِمَ مِنْ عَدَمِهِ لَا يَلْزَمُ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْأَصْلِ مَحْذُورٌ ; لَمْ يَكُنْ إِلَى اشْتِرَاطِهِ ضَرُورَةٌ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْمَحْذُورَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْخَصْمِ بِعِلَّةٍ لَا تَتَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ إِلَى آخِرِ مَا قَرَّرْتُمُوهُ لَا يَلْزَمُ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ «مُقَلِّدٌ لِإِمَامِهِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَا ثَبَتَ مَذْهَبًا لَهُ» أَيْ: لِإِمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَأْخَذُ إِمَامِهِ فِي الْحُكْمِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَذْهَبَهُ عَلَى الْجَهَالَةِ، «وَلَوْ عَرَفَ» مَأْخَذَ إِمَامِهِ، لَكِنْ «لَا يَلْزَمُ مِنْ عَجْزِهِ عَنْ تَقْرِيرِ» مَذْهَبِ إِمَامِهِ «فَسَادُهُ» ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنْ تَقْرِيرِهِ، و «إِمَامُهُ أَكْمَلُ مِنْهُ، وَقَدِ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ» ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ لِانْتِفَاءِ شَرْطٍ، أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، لَا لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ فِي الْأَصْلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute