للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْكَيْلُ عِلَّةً صَحِيحَةً، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الطُّعْمُ جُزْءَهَا أَوْ شَرْطَهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ وَبَيْنَ بَقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ حَذْفِ الْوَصْفِ حَيْثُ كَانَ مُبْطِلًا لَهُ دُونَ النَّقْضِ: هُوَ أَنَّ بَقَاءَ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِ الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ وَلَا مُعْتَبَرٍ فِي الْحُكْمِ عِلَّةً وَلَا جُزْءَ عِلَّةٍ، وَلَا شَرْطًا، إِذْ لَوِ اعْتُبِرَ فِيهِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، لَمَا وُجِدَ بِدُونِهِ أَصْلًا، بِخِلَافِ وُجُودِ الْوَصْفِ بِدُونِ الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْحُكْمِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ، فَيُظَنُّ تَنَاقُضًا.

قَوْلُهُ: «وَلَا بِقَوْلِهِ» إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: وَلَا يَفْسُدُ الْوَصْفُ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ بِقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: إِنِّي «لَمْ أَعْثُرْ بَعْدَ الْبَحْثِ عَلَى مُنَاسَبَةِ» عِلَّتِكَ أَيُّهَا الْمُسْتَدِلُّ، فَيَتَعَارَضُ الْكَلَامَانِ، وَيَقِفُ الْمُسْتَدِلُّ.

قَوْلُهُ: «وَإِذَا اتَّفَقَ خَصْمَانِ عَلَى فَسَادِ عِلَّةِ مَنْ عَدَاهُمَا، فَإِفْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلَّةَ الْآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ» إِلَى آخِرِهِ.

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظُهُورِهِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى فَسَادِ عِلَّةِ غَيْرِهِمَا فِي الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، ثُمَّ أَفْسَدَ أَحَدُهُمَا عِلَّةَ الْآخَرِ، مِثْلَ أَنِ اتَّفَقَ الْحَنْبَلِيُّ وَالشَّفْعَوِيُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْكَيْلَ وَالطُّعْمَ عِلَّةٌ فَاسِدَةٌ، ثُمَّ نَقَضَ الشَّفَعَوِيُّ عِلَّةَ الْكَيْلِ بِالْمَاءِ، إِذْ هُوَ مَكِيلٌ وَلَا رِبًا فِيهِ، أَوْ نَقَضَ الْحَنْبَلِيُّ عِلَّةَ الطُّعْمِ بِالْمَاءِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ مَطْعُومٌ وَلَا رِبًا فِيهِ عَلَى خِلَافٍ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُصَحِّحًا لِعِلَّةِ النَّاقِضِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: نَعَمْ، لِأَنَّ مَا عَدَا عِلَّتَيْهِمَا ثَبَتَ فَسَادُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَعِلَّةُ الْخَصْمِ ثَبَتَ فَسَادُهَا بِإِفْسَادِهَا، فَتَعَيَّنَتِ الْعِلَّةُ الْبَاقِيَةُ.

وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ الْبَاقِيَةِ، لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>