للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا: هِيَ قَبِيحَةٌ لِذَاتِهَا بِصِفَةٍ بِالْبَاءِ لَا بِاللَّامِ الْمُفِيدَةِ لِلتَّعْلِيلِ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ قُبْحِهَا ذَاتَهَا. وَالصِّفَةُ الْقَائِمَةُ بِهَا شَرْطٌ، لَا عِلَّةٌ ثَابِتَةٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْأَثَرِ مُؤَثِّرَانِ، فَلَا يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ، وَهَذَا اعْتِذَارٌ جَيِّدٌ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ، فَتَصِحُّ عِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: وَأَجَابَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْلِ دَلِيلِهِمُ الْمَذْكُورِ بِجَوَابٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ تَسَاوِيَ الْخِصَالِ فِي الْمَصْلَحَةِ، عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ، يَمْنَعُ مِنْ تَعْيِينِ بَعْضِهَا، لِلُزُومِ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَحُصُولُ الْمَصْلَحَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا يَمْنَعُ مِنْ إِيجَابِ مَا فَوْقَهُ، لِأَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ، حَصَلَتِ الْمَصْلَحَةُ بِدُونِهِ. فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.

قُلْتُ: وَلَيْسَ لِلْخَصْمِ هُنَا إِلَّا مَنْعُ حُصُولِ الْمَصْلَحَةِ بِوَاحِدٍ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>