. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَقُصُورِهِ عَمَّا لَمْ يَشْمَلْهُ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ فِي الْأَلْفَاظِ عَامٌّ مُطْلَقٌ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَعْلُومِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَجْهُولَ، وَالْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ.
قُلْتُ: فَحَاصِلُ قَوْلِهِ: أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُمُولِهِ أَفْرَادَ مَا تَحْتَهُ عَامٌّ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى اقْتِصَارِهِ عَلَى مَدْلُولِهِ خَاصٌّ، وَبِهَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَبْقَى لَنَا عَامٌّ مُطْلَقٌ، لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ تَفْسِيرِنَا الْعَامَّ الْمُطْلَقَ بِمَا لَا أَعَمَّ مِنْهُ ; لِأَنَّ مِنَ الْأَلْفَاظِ مَا يَكُونُ عَامًّا لَا أَعَمَّ مِنْهُ، مَعَ أَنَّهُ مَقْصُورُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَا تَحْتَهُ ; فَيَكُونُ حِينَئِذٍ عَامًّا مُطْلَقًا لَا عَامًّا مُطْلَقًا بِاعْتِبَارَيْنِ، كَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَى قَوْلًا مُطْلَقًا كَمَا فَعَلَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ فِي وُجُودِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ بِتَفْسِيرٍ وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ نَذْكُرُ ذَلِكَ بِتَفْسِيرَيْنِ كَمَا فَعَلَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
وَمِثَالُ الْخَاصِّ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ مَا لَا أَخَصَّ مِنْهُ أَسْمَاءُ الْأَشْخَاصِ نَحْوَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو، إِذْ لَا يُوجَدُ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ يُعْرَفُ بِهِ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْأَعْلَامُ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ عِنْدَ بَعْضِ النَّحْوِيِّينَ.
وَمِثَالُ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ الْإِضَافِيِّ هُوَ مَا وَقَعَ بَيْنَ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ وَالْخَاصِّ الْمُطْلَقِ، كَالْمَوْجُودِ ; فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْلُومِ، عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَوْهَرِ.
أَمَّا الْأَوَّلُ ; فَلِأَنَّكَ تَقُولُ: كُلُّ مَوْجُودٍ مَعْلُومٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مَعْلُومٍ مَوْجُودًا، إِذِ الْمَعْدُومُ مَعْلُومٌ وَلَيْسَ مَوْجُودًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute