للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارات لمن ترك فريضة من فرائض الإسلام (١)، ولكن من ترك المولود فلا كفارة تكفره من هذه المعصية، بل تركه هذا يخرجه من ملة الإسلام، فصدقوا في ذلك قول جولدتسيهر حيث قال: "إنا نجد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثالًا بارزًا يوضح كيفية تطور البدعة وتحولها إلى السنة .... وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن من الهجري يعدونه (المولد) مخالفًا للسنة .... غير أن هذه البدعة كلما طال الزمن عليها، وانعقد إجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة بل ينتهي الأمر إلى أن يشترط المسلمين مراعاتها، ويرون البدعة كل البدعة في مخالفتها وإطراحها (٢).


(١) ينظر لتفصيل هذه الكفارات كتاب "غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط" للقادر البريلوي ص ٤١ - ٤٤.
(٢) العقيدة والشريعة لجولدتسيهر ص: ٢٥٣ - ٢٥٤.