للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال إقبال: "أحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم هي أحكام يمكن أن يقال تخص هذه الأمة، ولما كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة، ولعل هذا هو السبب في أن أبا حنيفة (رحمه الله) الذي كان يعلم عالمية الإسلام لم يكد يعتمد على الأحاديث" اهـ (١).

وقال أيضا: "وأما في مسألة الاجتهاد فلا بد من التمييز بين أحاديث تدخل في إطار القانون، وأحاديث ليس لها ارتباط بالقانون، ثم لا بد من التفريق في القسم الأول: بين تلك الأحاديث التي جاءت كعادات جاهلية، وتلك التي ذُكرت فيها أعراف وعادات جاهلية مع تدخلٍ شرعيٍ من قِبَلِ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحقيقة صعب إدراكها لأن الفقهاء المتقدمين لم يشيروا إلى هذه الأعراف، ولا نعلم هل أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعراف بقوله الصريح أم تركها بدون أي تلميح، هل كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث أن يُعمل بها في كل مكان وزمان" اهـ (٢).

[تحليل العبارة وتعيين الشبهة]

المتأمل في العبارات السابقة يعرف جيدا أن العبارات كلها ترتكز على نقطة واحدة وهي محاولة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا الهدف سلكوا عدة طرق منها:

١ - وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان مصلحا اجتماعيا.

٢ - وأن سننه ليست بواجبة الاتباع على الأمة.

٣ - وأن سننه صلى الله عليه وسلم مختلطة بالعادات والأعراف الجاهلية، كما هي مختلطة بالضعيف والموضوع.


(١) تشكيل جديد لإقبال ص: ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) المرجع السابق ص: ٢٦٤ - ٢٦٥.