للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخير وأن ما ورد في بعض طرق الرواية من تقييد ذلك بالتشهد الأخير لا يخص العموم الوارد في الروايات الأخرى فيشمل اسم التشهد الجميع (١).

وهذا مردود لمخالفته قاعدة حمل المطلق على المقيد لاسيما مع اتحاد مخرج الحديث (٢).

وقد عد الحافظ ابن حجر إيجاب ابن حزم له في التشهد الأول إفراطًا (٣).

والذين لم يقولوا بوجوب هذا الدعاء استدلوا بحديث ابن مسعود في التشهد وفيه: ثم يتخير من الدعاء" (٤).

قال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود: "ثم ليتخير من لقلت بوجوبها" (٥).

ويمكن أن يقال: إن الأمر بالتخيير يحمل على الأدعية التي بعد الاستعاذة فيتخير في الأدعية التي بعدها، وأما الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة فلا تخيير فيها (٦).

هذا ومما لا شك فيه أن هذا الدعاء من أوكد الأدعية وأهمها في التشهد.

قال شيخ الإسلام: ولا ريب أنه أوكد الأدعية المشروعة في هذا الموضع فإن النبي لم ينقل عنه أنه أمر بدعاء بعد التشهد إلا بهذا


(١) المحلى: ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) انظر هامش المحلى: ٣/ ٢٧٢.
(٣) الفتح: ٢/ ٣٢١.
(٤) البخاري مع الفتح: ٢/ ٣٢٠ رقم ٨٣١ و ٨٣٥، ومسلم: ١/ ٣٠١ رقم ٤٠٢.
(٥) الفتح: ٢/ ٣٢١.
(٦) انظر الإشارة إلى هذا في الفتح: ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>