للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعاء، وإنما نقل عنه أنه كان يقول: أدعية مشروعة، وأمره أوكد من فعله باتفاق المسلمين" (١).

٢ - ومن الدعاء المختلف في وجوبه في وجوبه دعاء دخول المسجد.

فقد ذهب ابن حزم إلى وجوبه وأن من دخل المسجد وتركه فقد عصى الله بتركه مع صحة صلاته (٢).

والظاهر أنه أوجبه لورود الأمر به حيث ذهب في دعاء الاستفتاح إلى عدم الوجوب وعلل ذلك بقوله:

"وإنما لم نذكر ذلك فرضًا لأنه فعل منه ولم يأمر به، فكان الائتساء به حسنًا" (٣).

فدل هذا التعليل على أن إيجابه لدعاء دخول المسجد للأمر الوارد فيه وهو قوله : "إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك" (٤).

٣ - ومن الدعاء المختلف فيه الصلاة على النبي ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر (٥) أن حاصل ما وقف عليه من أقوال العلماء في حكمها عشرة، مذاهب منها الوجوب في الجملة بغير حصر، ومنها أنها تجب في العمرة مرة ومنها أنها تجب في التشهد الأخير، ومنها أنها تجب في

الصلاة من غير تعيين المحل ومنها أنها تجب في كل دعاء.

وقد ذكر ابن القيم (٦) أدلة بعض هذه المذاهب وناقشها بتوسع وأطال في ذلك.


(١) بغية المرتاد ص: ٥١٣ - ٥١٤.
(٢) المحلى: ٤/ ٦٠.
(٣) المحلى: ٤/ ٩٧.
(٤) أخرجه مسلم: ١/ ٤٩٤ رقم ٧١٣، والنسائي: ٢/ ٤١، وأخرجه أبو داود: ١/ ٣١٧ رقم ٤٦٥، كلهم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد.
(٥) فتح الباري: ١١/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٦) جلاء الأفهام: ٢٢٩ - ٢٤٠، وفي ١٩٣ - ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>